لائحة صرف المساعدات

مشاركة
مشاركة
مشاركة
إرسال
إرسال
طباعة

تعريف المصطلحات

الجمعية: يقصد بها جمعية الحلوة الخيرية

المستفيدون: هو كل مستفيد من خدمات جمعية الحلوة الخيرية وفق أنظمتها ولوائحها .

الأيتام: هم من فقدوا ابائهم من السعوديين

أ-الذكور من سن الولادة حتى الثامنة عشر (ويمكن استثناء من تجاوز هذا العمر للطلاب المنتظمين بأحد الجهات التعليمية أو المهنية حتى سن الثانية والعشرون) .

ب-الاناث من سن الولادة حتى سن الرابعة والعشرون ويستثنى من ذلك الفتاة الي لم يسبق لها الزواج وتكون غير موظفة شريطة يكون لديها اخوة قصر ترعاهم الجمعية (حيث تشملهم الرعاية حتى سن الزواج)

الأرملة: هي المرأة التي توفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاتها وتعول ابنائها وغير موظفة.

المطلقة: هي التي حصلت على طلاق بائن من المحكمة وفق صك طلاق له أكثر من ثلاثة أشهر.

الاسرة: يقصد بها كل مستفيد مسجل بجمعية الحلوة الخيرية وابناءه.

الحقوق: الخدمات التي تلتزم الجمعية بتقديمها وفق ما لديها من إمكانيات وضوابط وأنظمة.

الواجبات: التزام المستفيد بأنظمة ولوائح جمعية الحلوة الخيرية

الخدمات: هي مجموعة الأعمال التي تؤديها الجمعية للمستفيدين.

المخالفات: هي الاخلال بالواجبات أو مخالفة انظمة الجمعية المنصوص عليها في القوانين أو لوائح الجمعية.

أسر السجناء والمفرج عنهم: يتم استقبال الملف وفق الشروط التالية :

أ-انعدام مصدر الدخل لدى الأسرة من أي جهة كانت.

ب-اذا كان لدى الأسرة دخل ثابت فانه يشترط لقبول الملف ان لا يقل مدة محكومية عائلهم عن أربعة أشهر.

  • إحضار خطاب رسمي للجمعية من جهة سجنه.
  • يتم تسجيل الاسرة وفق ضوابط الجمعية الخاصة بتسجيل المستفيدين .

المهجورة: وهي المرأة التي هجرها زوجها وتثبت ذلك وفق صك شرعي من المحكمة .

شروط وإجراءات تسجيل المستفيدين

شروط و إجراءات التسجيل في الجمعية

يتم تسجيل المستفيدين من خدمات الجمعية وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون السكن الحالي ضمن نطاق خدمات الجمعية.
  3. أن يعول المتقدم أسرة أب وأسرته ، أرملة أو مطلقة وأبنائها ، أو أرملة لوحدها .
  4. دراسة الحالة من قبل لجنة البحث الاجتماعي بالجمعية .
  5. لا يتم تسجيل الأسرة اذا كان رب الأسرة على رأس العمل الا بقرار صادر من لجنة البحث و بعد تطبيق المعايير والضوابط  في شروط الإعانة بحسب نوعها وتصنيفها.

المستندات المطلوبة للتقديم على الجمعية ( المستندات الأولية)

  1. صورة السجل المدني للعائلة.
  2. صورة الهوية الوطنية.
  3. أصل اخر فاتورة كهرباء.
  4. صورة من عقد الايجار.
  5. كروكي واضح للمنزل مع اسم الحي والشارع وأرقام الهواتف .
  6. صورة شهادة بمصادر الدخل للأسرة ( التقاعد و التأمينات و الضمان وغيرها …) بتواريخ حديثة لا تتجاوز 6 أشهر   .
  7. رقم الحساب البنكي مصدق من البنك .
  • للأرملة (اضافة الى المستندات الأولية ):
  • صورة شهادة الوفاة للزوج.
  • صورة من شهادات الابناء الدراسية.
  • صورة صك الاعالة مع الأصل للمطابقة إذا كان لديها أبناء .
  • إثبات عدم الزواج أو العمل
  • للمطلقة (اضافة الى المستندات الأولية ):
  • صورة صك الطلاق ( مع الأصل للمطابقة )
  • صورة صك الاعالة .
  • إثبات عدم الزواج أو العمل
  • اثبات استقلالية السكن

أنواع الإعانات

 أولاً: الإعانات النقدية:

وتنقسم إلى خمس أنواع وهي كالتالي:

1- إعانة ذوي الدخل المحدود ( الإعانة الفصلية )

تعريفها: هي إعانة نقدية تصرفها الجمعية للمستفيد المسجل في كشوفاتها قبل قرار صرفها وتصرف كل أربعة اشهر تقريباً متحرين في صرفها مواسم الاحتياج

طريقة حسابها :-

المثال لأسرة مكونة من 10 أفراد لديهم دخل شهري من راتب قدره 4000 ريال ودخل إضافي 2000 ريال وعليهم قسط شهري قدره 1500 ريال.

 (1000 ريال) مبلغ افتراضي قدره مجلس الإدارة كأقل مبلغ(دخل شهري) يناسب الفرد في المجتمع الذي تخدمه الجمعية .

شروطها:  إضافة إلى الشروط العامة فإنه يخص هذه الإعانة الشروط التالية:ـ

  1. أن لا يزيد الدخل الشهري عن (8000ريال).
  2. أن لا يزيد دخل الفرد بعد تطبيق معادلة الدخل عن (1000ريال).
  3. إحضار مشهد من الجوازات بالعمالة التي على كفالته. وتعد العاملة  كفرد من أفراد العائلة.
  4. إحضار مشهد من البنوك الموجودة في المحافظة بمقدار الرصيد .

 ويستثنى من الشروط العامة :ـ

  1. إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك لأفراد أسر الأيتام.

ضوابطها:-

  1. الحد الأعلى للإعانة (5000ريال) والحد الأدنى (1500ريال) لفئة الأسر من اثنين فأكثر.
  2. الأسر التي يقل دخلها عن ( 4000 ) ريال ولا يزيد عدد افرادها عن اربعة يصرف لهم الحد الأدنى من الاعانة (1500 ) ريال بدون النظر لنصيب الفرد .
  3. الأرمل والأرملة  والمطلقات ( كأفراد ) يصرف لهم 1000 ريال فقط بعد تطبيق شروط الدخل .
  4. لا يعتبر من أفراد الأسرة من بلغ عمره 22عاماً من الذكور (عدا الطلاب والمعاقين) والموظف  والمقيم خارج نطاق خدمات الجمعية (عدا الطلاب).
  5. إذا تعددت أسر المستفيد فإنهم يعاملون كأسرة واحدة في عدد الأفراد إلا إذا صرفت الإعانة متفرقه فتحسب كل أسره لوحدها وتطبق بحقهم كافة الشروط.
  6. المعتبر في دخل الأسرة هو رب الأسرة أو من تلزمه النفقة شرعاً ويستثنى من ذلك ذوي المكافآت المؤقتة والطلاب.

– إعانة المعاقين

تعريفها: هي الإعانة النقدية التي تصرفها الجمعية لذوي الإعاقة (ثلاث مرات كل عام أو حسب ما يراه المجلس).

شروطها: إضافة إلى الشروط العامة فإنه يخص هذه الإعانة الشروط التالية:ـ

إن يحضر ولي أمر المعاق تقريراً طبياً يثبت الإعاقة.

ويستثنى من الشروط العامة :

  1. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  2. إثبات الدخل الشهري.

فئاتها:-

أ- شديدي الإعاقة (الإعاقات التي تمنع المصاب عن العمل أو أن يكون فرداً سوياً) مثل الشلل التوحد الإعاقة الفكرية  …….الخ ويكلف ولي أمره مادياً بتوفير العلاج له  يصرف لهم إعانة مقدارها (2000ريال).

ب – الإعاقة البسيطة (التي لا تمنع المصاب  من جميع الأعمال) مثل الصمم وإصابة أحد الأيدي الخ….. يصرف لهم إعانة مقدارها (1500ريال).

3- إعانة تخفيف الديون

تعريفها:   هي الإعانة النقدية التي تصرفها الجمعية للمدينين (مرة واحدة كل عام أو حسب ما يراه المجلس).

 طريقة حسابها:ـ     

(مجموع الديون  ÷  صافي الدخل الشهري) × الرقم الافتراضي (200) = مقدار الإعانة
مثال :     (70000  ÷ 3500 )× 200 20 × 200 = 4000 ريال

تفسيرها

الدين: هو مبلغ مستحق ومثبت من جهة او عدة جهات وعلى مقدم الطلب سداده.

صافي الدخل الشهري:  هو دخل الفرد الشهري محسوماً منه جميع الأقساط المثبتة.

(200) رقم افتراضي ( يقرب نتيجة العملية الحسابية) .

مقدار الإعانة: المبلغ المستحق للمقدم الطلب ( وهو نتيجة العمليات السابقة).

 شروطها:ـ  إضافة إلى الشروط العامة فإنه يخص هذه الإعانة الشروط التالية:ـ

  1. أن يقدم طالب الإعانة ما يثبت الدين.
  2. أن يثبت للمجلس ما يدل على حاجته للدين.
  3. لا يحتسب من الدين القروض العقارية.

ضوابطها:ـ 

  1. ان لا يقل دينه عن (10000) ريال.
  2. ان لا يزيد صافي دخله الشهري عن (7000) ريال ويستثنى من ذلك من زاد دينه عن (100000)ريال بشرط ان لا يزيد صافي الدخل عن (9000) ريال.

3.الحد الأعلى للإعانة (8000)ريال والأدنى (3000)ريال ويستثنى من ذلك من زاد

دينه عن (100000) ريال فيكون الحد الأعلى (10000)ريال.

    4.لايمكن تقديم طلب إعانة تخفيف ديون جديد إلى بعد مرور سنة على الطلب السابق.

4- إعانة الزواج

تعريفها : هي الإعانة النقدية التي تصرفها الجمعية مرة واحدة للراغبين في الزواج  .

شروطها:– إضافة إلى الشروط العامة فإنه يخص هذه الإعانة الشروط التالية:

  1. ان لا يكون قد مضى على عقد النكاح أكثر من سنة.
  2. ان لا يكون على ذمته زوجة أخرى.
  3. ان لا يزيد دخله الشهري عن (8000) ريال.
  4. إضافة إلى المستندات في الشروط العامة ( يرفق معها صورة من عقد النكاح).
  5. إذا كان عليه دين تصرف له إعانة إضافية مقدارها (3000ريال)

ضوابطها:

  1. الحد الأعلى للإعانة (10000ريال) والحد الأدنى ( 3000 ريال).
  2. الحد الأدنى للدين (10000) ريال ما دون ذلك لا يعطى عليه إعانة دين.
  3. المبالغ الّتي فيها آحاد وعشرات تجبر لأقرب مائة.

معايير صرف الإعانة:

تصرف الإعانة حسب المعادلة التالية:

الحد الأعلى للدخل (8000ريال) – الدخل الشهري + الحد الأدنى للإعانة(3000ريال) = مقدار الإعانة

مثال لمتقدم مقدار دخله الشهري 6400ريال وليس عليه دين:

8000 – 6400 + 3000 = 4600 مقدار الإعانة (4600ريال)

مثال آخر لمتقدم دخله الشهري 5500ريال وعليه دين 60000 ريال:

8000 – 5500 + 3000 = 5500 مقدار الإعانة 5500 + 3000 = (8500ريال)

مثال آخر لمتقدم دخله الشهري (1532)ريال وعليه دين (40000)ريال:

8000 – 1532 + 3000 = 9468 مقدار الإعانة 9500+3000=12500 يصرف له الحد الأعلى للإعانة (10000 ريال)

5- الإعانة المقطوعة

تعريفها: هي الإعانة النقدية التي تصرفها الجمعية نتيجة ظرف أو حدث تعرض له طالب الإعانة (حريق في بيته أو حادث سيارة لا سمح الله الخ…… وتصرف لمرة واحدة.

شروطها: إضافة إلى الشروط العامة فإنه يخص هذه الإعانة الشروط التالية:ـ

  1. إحضار ما يثبت الحالة التي تعرض لها .

طريقة حسابها :

يطبق بحق المستفيد ما يطبق بحق الإعانة العامة أو بصرف نسبة من التكاليف أو الخسائر   التي تعرض لها 25% , 50% , 75% , 100% أو حسب ما يراه المجلس).

 ضوابطها:

      1.حسب ما يراه المجلس وما يتضح له من دراسة الحالة. 

ثانياً: الإعانات العينية

وتنقسم إلى نوعين هما:

  1. مقدرة ومؤمنة من قبل الجمعية.

تعريفها: هي اعانة عينية يتم تأمينها للمستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية بتاريخ قرار صرفها وتصرف على شكل سلال بناءً على عدد الافراد.

آلية صرفها: تصرف بناءً على عدد افراد الأسرة حسب الجدول التالي:

معدد الأفرادعدد السلال
1من ( 1 ) إلى ( 2 )1
2من( 3 ) إلى ( 5 )2
3من ( 6 ) إلى ( 8 )3
4من ( 9 ) إلى ( 11 )4
5من ( 12 ) إلى ( 14 )5
  • واردة للجمعية.

تعريفها: هي اعانة عينية ترد إلى الجمعية من المتبرعين أفراد أو مؤسسات بأعداد محدودة لا تتوافق مع اعداد المستفيدين المسجلين في الجمعية.

آلية صرفها:

يتم صرفها بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تقرير من الباحث الاجتماعي بالأسر الأكثر حاجة أثناء ورود الإعانة للجمعية.

حقوق المستفيدين

للمستفيد الحق في:

الحصول على الرعاية المناسبة للحالة والمتوفرة في الجمعية بعد اجراء البحث المكتبي والميداني من قبل الفريق المتخصص.

الحصول على الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات الجمعية بدون تمييز وان تقدم الرعاية والخدمات بكل احترام وتقدير.

معرفة أسباب رفض تقديم أي خدمة او رعاية للمستفيد حال تم رفض تقديم الخدمة من الجمعية.

  • السرية والخصوصية:

كمستفيد لك الحق في:

ان يتم التعامل مع الملف (الورقي / الالكتروني) وجميع المراسلات الخاصة بالحالة بسرية تامة.

أن تجري جميع المناقشات والاستشارات ودراسة حالتك بسرية تامة.

  • الاحترام والكرامة:

كمستفيد لك الحق في:

الحصول على الرعاية وخدمات الجمعية بكل احترام ومراعاة .

لك الحق في طلب مشاركة احد افراد عائلتك في اتخاذ القرارات فيما يخص الرعاية والخدمات المقدمة لك و في حل أي مشكلة تتعلق بها.

  • التعريف بمقدمي الخدمة :

كمستفيد لك الحق في :

معرفة اسماء ووظائف مقدمي الخدمة والرعاية الاجتماعية والذين يقدمون الخدمة لك .

معرفة هوية الباحث الاجتماعي / الباحثة الاجتماعية المسئولين عن رعايتك  وتقديم الخدمة لك ووسائل الاتصال بهم .

  • واجبات المستفيد :

يتوجب على المستفيد ما يلي :

تقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة أو الرعاية لكم .

الافصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تم طلبها منكم وذلك لمقدمي الخدمة أو الباحث الاجتماعي في منزلكم في الوقت المناسب لكم لاستكمال اجراءات تقديم الخدمة وتلمس احتياجاتكم وتعريفكم بخدمات الجمعية .

المشاركة في برامج وأنشطة الجمعية التي يتم قبولها منكم والالتزام بحضورها أو الاعتذار مقدما في حال وجود ظرف طارئ .

ابلاغ الجمعية بأي تغييرات اجتماعية او اقتصادية او في مقر السكن أو وسيلة اتصال وذلك فور حدوث ذلك  التغيير .

الالتزام بتحديث بيانات الأسرة سنوياً حين يتم الاعلان عن موعد التحديث.

الالتزام بحضور البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية .

الالتزام بالزي المحتشم عند المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقيمها الجمعية في مقرها أو في أي مواقع اخرى .

الاحترام المتبادل لموظفي وموظفات الجمعية وعدم التطاول عليهم  .

عدم الانقطاع عن أي برنامج تدريبي أو منحة تعليمية يتم منحها عن طريق الجمعية إلا بعد الرجوع للجمعية وتوضيح الأسباب ليتم معالجتها .

عدم التسجيل في أي جمعية أخرى أو جهة خيرية بعد قبولكم بالجمعية .

في حالة رفض المشاركة في أي برنامج أو تدريب أو توظيف يتم ترشيحكم له من قبل الجمعية فيجب ان يكون ذلك خطياً لأنه يؤثر على استمرار تقديم خدمات الجمعية للمستفيد لأن اهداف الجمعية تنموية حيث نساند المستفيد في الاعتماد على النفس وتحسين مستواكم الاجتماعي والاقتصادي .

في حالة عدم رضا المستفيد عن خدمات الجمعية وبرامجها ومقدمي الخدمة فإنه يجب عليه الافصاح عن ذلك من خلال ابلاغ مقدمي الخدمة مباشرة أو التواصل الهاتفي أو موقع الجمعية الالكتروني لإيصال وجهة نظركم او اقتراحكم أو الشكوى ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.

يمكنكم الاستفسار بسؤال مقدمي الخدمة أو الباحث/الباحثة الاجتماعية بالجمعية في حالة عدم فهمكم لأي معلومة من المعلومات المذكورة في الحقوق أو الواجبات او في حال وجود اسئلة لدى المستفيد عن الجمعية.

  • حالات الاستبعاد من الجمعية:
  • زواج الأرملة أو المطلقة .
  • انتقال الأسرة الى خارج نطاق الجمعية .
  • الأسر التي تقوم بالتلاعب  في الأوراق أو التزوير أو اعطاء معلومات غير صحيحة .
  • اذا تم اكتشاف دخل إضافي للمتقدم غير الذي تم اثباته من قبل المتقدم وأتضح بموجبه استبعاد الحالة.
  • اذا لم ينطبق سكن المتقدم مع ما تم ذكره خلال البحث .
  • في حال تأخر المستفيد عن تجديد الاوراق المطلوبة عند صرف الإعانة.
  • في حالة اتخاذ قرار من لجنة البحث الاجتماعي بعدم الاستفادة للاكتفاء الذاتي .
  • لا يقبل أي عقد إيجار بين المتقدم و أقاربه (أولاده ، أخوته ، أبيه )
  • اذا كان ممن زاد دخله عن الحد المانع .
  • في حالة ان للأسرة منزلين في نطاقين مختلفين فيخير بين تسجيله في أحد النطاقين .
  • في حالة التعدي على موظفي الجمعية أو أملاكها بالكلام أو الفعل يتم إيقاف ملف المستفيد وإحالته للجهات المختصة .  
  • في حال رفض أي مستفيد أو أحد أفراد أسرته لمشاريع  التدريب والتأهيل في الجمعية بدون سبب مقنع للإدارة يتم استبعاد ملفه مباشرة
  • في حال رفض التعاون مع الباحث الاجتماعي / الباحثة الاجتماعية وعدم تسهيل مهمته في البحث وجمع المعلومات

  • الحقوق والتظلم وتقديم الشكوى

أولاً: للمستفيد الحق في تقديم التظلم أو الشكوى لإدارة الجمعية من أي أمر يراه منتقصاً لحقوقه او تقصير في تقديم الخدمة أو اسلوب تعامل مقدمي الخدمة أو الجهات التي تتعامل معها الجمعية وتقدم خدماتها من خلالها .

ثانياً: يقدم المستفيد التظلم او الشكوى الى المدير التنفيذي للجمعية أو الجهة التي يحددها المدير لاستقبال طلبات التظلم (اللجنة ).

ثالثاً: لا ينظر في الطلبات الغير مكتملة البيانات او الاسم غير الصريح و بدون وسيلة تواصل.

رابعاً: على المدير التنفيذي للجمعية اتخاذ الاجراءات التي تكفل النظر في موضوع التظلم وفق ما ينص عليه لائحة حقوق المستفيدين .

خامساً: يمكن للمستفيد تقديم التظلم أو الشكوى لمدير عام الجمعية من خلال موقع الجمعية alhulwah.org.sa أو تسليمها يدوياً لمكتب المدير التنفيذي خلال ساعات العمل الرسمي من 8 صباحاً الى 12 ظهراً و من 4مساءً إلى 6مساءً من الأحد الى الخميس في ظرف مغلق.

                                                            اعتماد مجلس الإدارة

جرى تعديل على هذه اللائحة واعتمد العمل بها في جلسة مجلس الإدارة رقم (7) وتاريخ 10/2/1442 والموافق 7/10/2020 م

تم اعتماد سياسة [لائحة صرف المساعدات] في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الخامسة) المنعقدة بتاريخ 29 / 11/ 1443هـ الموافق 28/ 6/ 2022م

منشورات ذات صلة